القانوني

اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين

المادة 15
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

توفر مراكز التأهيل المهني للمتدربين - التدريب المهني والرعاية الاجتماعية والنفسية والترويحية والصحية مع تأمين الأدوية والأدوات اللازمة وكذلك تأمين وجبة غذائية يومية أثناء التدريب وملابس التدريب ومعداته وتأمين وسائل النقل، ويجوز عند تعذر تأمين وسائل النقل أو صعوبتها صرف بدل نقدي للمعوقين تقترحه المراكز ويعتمده وكيل الوزارة. كما يجوز صرف مصاريف انتقال المعوق المقيم خارج المدينة التي يقع فيها المركز عند حضوره - للتأهيل، وعند عودته إلى مقره الأصلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.