القانوني

اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين

المادة 19
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تشرف الإدارة العامة للتأهيل على إنشاء ومتابعة برامج مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة الذين لا يصلحون للتأهيل المهني نتيجة شدة العجز أو تعدد الإعاقة أو التخلف العقلي الشديد وتهدف هذه المراكز إلى إيواء هذه الحالات لتخفيف العبء عن كاهل أسرهم وتوفير الرعاية الصحية والنفسية لهم وتأهيل الحالات التي تصلح منهم اجتماعياً بتعويدهم على خدمة أنفسهم بأنفسهم وشغل وقت فراغهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.