اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
المادة 23الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يمنح أولياء أمور شديدي الإعاقة الذين يتعذر قبولهم بمراكز التأهيل الاجتماعي لعدم وجود إمكانيات لرعايتهم بالمركز أو الذين يرغب أولياء أمورهم في رعايتهم وتتوفر لديهم الظروف الصالحة لرعايتهم إعانة نقدية يحددها وزير العمل والشئون الاجتماعية على أن لا تتجاوز عشرة آلاف ريال في السنة، ويجوز الجمع بين الإعانة وأي إعانات أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد