اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
المادة 24الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصرف إعانة نقدية للفئات التي لا تنطبق عليها شروط شديدي الإعاقة - من السعوديين - ويتعذر استفادتها من الخدمات، وترى الإدارة العامة للتأهيل حاجتها للإعانة، ويحدد مقدار هذه الإعانة بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية على أن لا تتجاوز ستة آلاف ريال في السنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد