القانوني

اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين

المادة 21
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

شروط قبول شديدي الإعاقة : ( أ ) أن يكون المعوق سعودي الجنسية. ( ب ) أن يثبت بالفحوص المختلفة عدم صلاحيته للتأهيل المهني لشدة أو إزدواجية إعاقته مع عدم التقيد بالأمثلة الواردة في المادة (20). المادة (22) رعاية شديدي الإعاقة : تقوم مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة بتوفير الخدمات الآتية : ( أ ) الإيواء الكامل الذي يتضمن المسكن والمأكل والملبس. ( ب ) الرعاية الصحية والطبية وصرف الأدوية. ( ج ) الرعاية النفسية. ( د ) الترويح وشغل وقت الفراغ. ( هـ ) التأهيل الاجتماعي كالعلاج بالعمل والتدريب على خدمة أنفسهم بأنفسهم ما أمكن ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.