اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
المادة 21الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
شروط قبول شديدي الإعاقة :
( أ ) أن يكون المعوق سعودي الجنسية. ( ب ) أن يثبت بالفحوص المختلفة عدم صلاحيته للتأهيل المهني لشدة أو إزدواجية إعاقته مع عدم التقيد بالأمثلة الواردة في المادة (20).
المادة (22) رعاية شديدي الإعاقة :
تقوم مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة بتوفير الخدمات الآتية :
( أ ) الإيواء الكامل الذي يتضمن المسكن والمأكل والملبس. ( ب ) الرعاية الصحية والطبية وصرف الأدوية. ( ج ) الرعاية النفسية. ( د ) الترويح وشغل وقت الفراغ. ( هـ ) التأهيل الاجتماعي كالعلاج بالعمل والتدريب على خدمة أنفسهم بأنفسهم ما أمكن ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد