اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
المادة 25الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ينتهي إيواء المعوقين بمراكز شديدي الإعاقة في الحالات الآتية :
( أ ) إذا رغب ولي أمر المعوق عدم إيوائه بالمركز وتوفرت الظروف الصالحة لرعايته في الأسرة. ( ب ) تحسن حالة المعوق وقبوله في مركز التأهيل المهني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد