القانوني

اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين

المادة 25
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

ينتهي إيواء المعوقين بمراكز شديدي الإعاقة في الحالات الآتية : ( أ ) إذا رغب ولي أمر المعوق عدم إيوائه بالمركز وتوفرت الظروف الصالحة لرعايته في الأسرة. ( ب ) تحسن حالة المعوق وقبوله في مركز التأهيل المهني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.