اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
المادة 28الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد مواعيد الدورات وإجازات وقواعد تأديب المتدربين و التنظيمات الإدارية للمراكز بموجب قرارات يصدرها وزير العمل والشئون الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد