اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
المادة 26الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز في حالة تعذر قيام نوعي التأهيل المشار إليهما في الباب الثاني والثالث كل على حدة لعدم توفر العدد الصالح والكافي من المعوقين والمعوقات لكل منهما منفرداً أو لعدم توفر الجهاز الإداري والفني أو لأسباب أخرى ترى الجهة المختصة سلامتها يجوز ادماج نوعي التأهيل المشار إليهما تحت مسمى واحد هو : - مراكز التأهيل الشاملة وبنفس الأحكام الواردة - فيهما على أن يقتصر منح بدل التأهيل في المراكز الشاملة على ٢٥٪ فقط.
الباب الرابع: أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد