القانوني

اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين

المادة 14
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تصرف مكافأة مالية مقدارها (400) أربعمائة ريال لكل معوق متدرب شهرياً اعتبارا من تاريخ التحاقه ببرنامج التأهيل بما في ذلك الإجازات، وفي حالة إقامته بالقسم الداخلي تخفض هذه المكافأة إلى (200) مائتي ريال شهرياً، وفي كلتا الحالتين يضاف إلى المبلغ (200) مائتا ريال لمن يعول عائلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.