اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز تدريب المعوقين خارج المراكز بالمؤسسات الخاصة والشركات والورش الصناعية والمصالح الحكومية وذلك بعد موافقة الإدارة العامة للتأهيل وبإشراف من المسئولين بالمركز وبموجب عقود تبرم بين أصحاب الأعمال والمراكز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد