اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة السابقة كلما دعت الحاجة الى اجتماعها على أن لا يقل اجتماعها عن مرتين في السنة الواحدة ويتم تحديد موعد اجتماعها ومكانه من قبل الرئيس ويمنح عضو اللجنة مكافأة مقدارها (300) ثلاثمائة ريال عن كل جلسة يحضرها على أن لا يزيد ما يتقاضاه كل منهم في السنة عن ثلاثة آلاف ريال.
الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد