القانوني

اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة السابقة كلما دعت الحاجة الى اجتماعها على أن لا يقل اجتماعها عن مرتين في السنة الواحدة ويتم تحديد موعد اجتماعها ومكانه من قبل الرئيس ويمنح عضو اللجنة مكافأة مقدارها (300) ثلاثمائة ريال عن كل جلسة يحضرها على أن لا يزيد ما يتقاضاه كل منهم في السنة عن ثلاثة آلاف ريال. الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.