اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشكل بقرار من وزير العمل لجنة في وزارة العمل من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم مؤهلاً تأهيلاً نظامياً؛ للنظر في المخالفات التي تُضبط، والتوصية بإيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من هذه اللائحة بحق المخالفين، وتعتمد توصياتها بقرار من وزير العمل، ولصاحب الشأن التظلم من القرار أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد