اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة ما تصدره وزارة العمل من ضوابط وشروط في هذا الشأن؛ على طالب تأشيرة الأعمال المؤقتة والموسمية - أو ممثله - الالتزام بما يأتي:
1 - تحديد عنوانه الدائم، أو عنوانه للعمل الموسمي أو المؤقت. 2 - تقديم نسخة من عقد العمل للجهة التي أيدت طلب التأشيرات (طالبة الخدمة)؛ للاستفادة منها في الطلبات اللاحقة أو تقويم هذه المنشأة، ونسخة من عقد العمل للعامل، ويحتفظ صاحب العمل أو ممثله بأصل العقد. 3 - تزويد الجهات الآتية بأسماء العمالة المستقدمة، ومهنهم، وأرقام جوازات سفرهم:
أ - جوازات المنفذ الجوي، أو البري، أو البحري. ب - الجهة المؤيدة لطلبه (طالبة الخدمة). ج - مكتب العمل المختص. ويحتفظ صاحب العمل بنسخة لمتابعة مغادرة عماله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد