القانوني

اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على وزارة العمل - بالتنسيق مع وزارة الداخلية - متابعة العمالة المؤقتة والموسمية، والتأكد من عملها فيما استقدمت له، وتبادل المعلومات عن الشركات والمؤسسات التي لا يعمل مستقدموها في العمل الذي استقدموا من أجله. السادسة عشرة: يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي: 1 - كل من يثبت بيعه تأشيرة عمل مؤقت أو موسمي يعاقب بما يأتي: أ - غرامة مالية لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريـال، ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف ريـال، وتتعدد العقوبة بتعدد التأشيرات التي بيعت. ب‌ - استرداد جميع المبالغ التي حصل عليها بسبب هذه المخالفة. ج - منعه من دخول المنافسات الخاصة بالأعمال المؤقتة أو الموسمية لمدة خمس سنوات. 2 - إذا ثبت عدم صحة العنوان الذي قدمه طالب تأشيرات الأعمال المؤقتة أو الموسمية أو ممثله المسؤول، سواء العنوان الدائم، أو عنوانه للعمل الموسمي أو المؤقت وفق الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) من هذه اللائحة؛ فيعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن (4000) أربعة آلاف ريـال، ولا تزيد على (8000) ثمانية آلاف ريـال. 3 - إذا لم يقدم صاحب العمل نسخة من عقود العمل للجهة المؤيدة لطلب التأشيرات وفق الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة) من هذه اللائحة؛ يعاقب بغرامة مقدارها (100) مائة ريـال عن كل عقد عمل لم يقدم نسخته. 4 - إذا لم يقدم صاحب العمل بيانات بالعمال الموسميين للجهات الواردة في الفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة) من هذه اللائحة؛ يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريـال، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريـال. 5 - يعاقب من يخالف حكم الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من هذه اللائحة؛ بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريـال عن كل تأشيرة، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريـال. 6 - كل من يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة لم يرد في شأنه حكم خاص بالعقوبة في الفقرات السابقة؛ يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريـال، ولا تزيد على (1000) ألف ريـال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.