اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون الحصول على هذه التأشيرات بناءً على خطاب تأييد من الجهة المشرفة على النشاط، أو المشروع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد