القانوني

اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون الحصول على هذه التأشيرات بناءً على خطاب تأييد من الجهة المشرفة على النشاط، أو المشروع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.