اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يجب على صاحب العمل أو من يمثله تقديم عقدِ عملٍ - موقع من طرفي العقد - لممثليات المملكة في الخارج ضمن مسوغات طلب التأشير للعمالة الموسمية.
2 - تدون السفارات عبارة: (غير صالحة للحج) بجانب تأشيرة العمل الموسمي باللغة العربية، أو الإنجليزية في الدول غير الناطقة بالعربية.
الفصل الثالث: أحكام مشتركة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد