القانوني

اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - يجب على صاحب العمل أو من يمثله تقديم عقدِ عملٍ - موقع من طرفي العقد - لممثليات المملكة في الخارج ضمن مسوغات طلب التأشير للعمالة الموسمية. 2 - تدون السفارات عبارة: (غير صالحة للحج) بجانب تأشيرة العمل الموسمي باللغة العربية، أو الإنجليزية في الدول غير الناطقة بالعربية. الفصل الثالث: أحكام مشتركة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.