اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقوم وزارة العمل بإرسال تأشيرات العمل الموسمي التي وافقت عليها إلى وزارة الخارجية في موعد أقصاه نهاية شهر شوال من كل عام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد