اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - تكون صلاحية الاستفادة من تأشيرة العمل الموسمي لموسم الحج الذي صدرت لأجله. 2 - مدة الإقامة لتأشيرة العمل الموسمي أربعة أشهر حدًّا أعلى، غير قابلة للتمديد، أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم. 3 - لا يسمح بدخول حاملي تأشيرات العمل الموسمي إلى المملكة قبل اليوم الأول من شهر شوال، ويكون آخر يوم لدخولهم هو نهاية شهر ذي القعدة، بحيث لا تتجاوز مدة الإقامة نهاية شهر محرم. 4 - يقدم طالب تأشيرة العمل الموسمي تأميناً إلى وزارة العمل مقداره (2000) ألفا ريـال عن كل عامل؛ لمواجهة تكاليف إعادته إلى بلده، ويسترجع هذا التأمين إذا زودت وزارة العمل بما يثبت مغادرة العامل إلى بلده، أو إلغاء التأشيرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد