القانوني

اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تقوم وزارة العمل بإلغاء تأشيرات العمل المؤقت غير المستخدمة بعد سنة من تاريخ صدورها، أو عند طلب صاحب التأشيرة ذلك. الفصل الثاني: تأشيرة العمل الموسمي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.