القانوني

اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- مدة الإقامة لتأشيرة العمل المؤقت ستة أشهر حدًّا أعلى، غير قابلة للتحويل إلى تأشيرة عمل دائم. ويجوز تمديدها لمرة واحدة فقط، ولمدة أقصاها ستة أشهر. 2 - لا يجوز بقاء حامل تأشيرة العمل المؤقت في المملكة بعد ستة أشهر من تاريخ دخوله الأول إلى المملكة بموجب هذه التأشيرة، أو بعد سنة من ذلك في حال تمديدها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.