اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون صلاحية الاستفادة من تأشيرة العمل المؤقت خلال سنة من تاريخ صدورها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد