القانوني

اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تقوم وزارة العمل بإلغاء تأشيرات العمل الموسمي غير المستخدمة في اليوم الأول من شهر ذي الحجة من كل عام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.