اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقوم وزارة العمل بإلغاء تأشيرات العمل الموسمي غير المستخدمة في اليوم الأول من شهر ذي الحجة من كل عام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد