اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الجهات التي يصدر منها التأييد لتأشيرات العمل الموسمي الإبلاغ عن التأييد قبل نهاية شهر شعبان من كل عام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد