القانوني

اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تصدر وزارة العمل تأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، وفق الضوابط والشروط التي تقرها الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.