اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصدر وزارة العمل تأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، وفق الضوابط والشروط التي تقرها الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد