اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تختص وزارة العمل بدراسة طلبات هذه التأشيرات، وتحديد أعدادها، وأنواع المهن وشروطها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد