القانوني

اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تأشيرة العمل الموسمي هي التأشيرة التي تصدر للدخول إلى المملكة لمدة مؤقتة، ولعمل محدد خاص بموسم الحج، وغير مصرح لحاملها بالحج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.