اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تأشيرة العمل الموسمي هي التأشيرة التي تصدر للدخول إلى المملكة لمدة مؤقتة، ولعمل محدد خاص بموسم الحج، وغير مصرح لحاملها بالحج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد