القانوني

اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقتصر طلب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة على المنشآت المعتمدة لتقديم خدمات الحج والعمرة. يجب على طالب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة الالتزام بما يأتي: أ- إدخال جميع بيانات الطلب، وتحديد عنوان المنشأة الدائم، وعنوان المنشأة للعمل المؤقت، عبر النظام الآلي. ب- أن يقدم إلى ممثليات المملكة في الخارج، قبل منحه التأشيرة، ما يأتي: (1) نسخة من عقود العمل الموقع من طرفيه. (2) تأمين طبي للعامل المطلوب له التأشيرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.