اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد الوزارة بداية تقديم طلبات تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.
تزود الوزارة -آليًّا- وزارات:(الداخلية، والخارجية، والمالية) بنسخ من تلك الطلبات؛ لدراستها -كل بحسب اختصاصه- وإعادتها إلى الوزارة مصحوبة بمرئياتها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ تلقيها تلك الطلبات.
تستكمل الوزارة دراسة تلك الطلبات في ضوء مرئيات الجهات المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة، وتبت فيها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تلقيها تلك المرئيات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد