اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ترسل الوزارة -آليًّا- الأذونات الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة إلى وزارة الخارجية قبل منتصف شهر شعبان لموسم العمرة، وقبل نهاية شهر شوال لموسم الحج؛ لاستكمال الإجراءات النظامية لإصدار التأشيرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد