اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون إصدار تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، بناءً على موافقة من الجهة المؤيدة.
على الجهة المؤيدة إبلاغ الوزارة بتأييدها لطلب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، قبل منتصف شهر رجب لخدمات العمرة، وقبل منتصف شهر شعبان لخدمات الحج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد