اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (الثانية عشرة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره.
المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.
الدار: جهة تابعة للوزارة أو مرخصة منها تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من الذكور، وأخرى خاصة بالإناث، وأماكن توقیف مستقلة للأحداث الموقوفين من الذكور، وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.
مدير الدار: من يكلف بإدارة الدار أو من ينوب عنه.
الجهة المختصة: جهة الضبط التي تسلم الحدث للدار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد