اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تهيئ الدار داخلها مكاناً مناسباً لإجراء التحقيق مع الحدث ومكاناً مناسباً لمحاكمته، على أن يشتملا على جميع ما يلزم من احتياجات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد