القانوني

اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى الدار تنفيذ عقوبة الإيداع المحكوم بها على الحدث وتطلق سراحه بانتهاء مدتها، فإن كان الحكم الصادر في شأنه مشتملاً على عقوبة أخرى ولم تنفذ أثناء الإيداع، فيستدعى لتنفيذ العقوبة الأخرى متى طلبت المحكمة ذلك. تقدم الدار للمحكمة تقريراً طبياً عن حالة الحدث الصحية قبل تنفيذ أي عقوبة أخرى غير الإيداع. على الدار إعداد محضر بتنفيذ أي عقوبة أخرى غير الإيداع، ويوقع عليه -إضافةً إلى مديرها- مندوب المحكمة والطبيب المختص في الدار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.