اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقدم (ثلاث) وجبات غذائية للحدث يومياً وفق جدول يعد لذلك، مع إتاحة الاحتياجات الغذائية الخفيفة طوال اليوم، ولا يجوز حرمانه من الوجبات المقررة أو إنقاصها إلا لأسباب طبية، وإذا استدعت حالته تقديم غذاء خاص له وجب توفيره بحسب ما يوصي به الطبيب المختص في الدار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد