القانوني

اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في الأنظمة ذات العلاقة، يجب حفظ كرامة الحدث وحقوقه، واتباع الأساليب التربوية السليمة في التعامل معه، ويحظر القيام بأي فعل أو لفظ يؤدي إلى ضرر جسدي أو معنوي له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.