اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
توفر الدار للفتاة الحامل الرعاية الصحية اللازمة وفق الآتي:
أ- معاملتها منذ ثبوت الحمل إلى مضي (أربعين) يوماً بعد الوضع معاملة طبية خاصة، ويؤجل تنفيذ أي عقوبة بدنية محكوم بها إلى ما بعد الوضع بسنتين.
ب- تتخذ الترتيبات الخاصة بالولادة في مستشفى مهيأ لذلك مع مراعاة الجانب الأمني.
ج- يسمح ببقاء المولود في الدار لمدة لا تزيد على سنتين، مع تقديم الرعاية الطبية والتغذية المناسبة له، فإذا بلغ سن المولود سنتين، فعلى الدار إثبات ذلك وتوثيقه رسمياً وتصديقه من قبل المحكمة، ومن ثم يسلّم لمن يحق له حضانته شرعاً، فإن تعذر ذلك فيودع في إحدى دور الحضانة الاجتماعية وتبلغ أمه بمكان إيداعه، وتمكن من رؤيته في أوقات منتظمة، على ألا تزيد الفترة بين الزيارة والأخرى على أسبوع.
د- إذا لم ترغب الأم في بقاء المولود الذي لم يبلغ سن السنتين معها في الدار، فعلی الدار إثبات ذلك وتوثيقه رسمياً وتصديقه من قبل المحكمة، ومن ثم تسليمه لمن يحق له حضانته شرعاً، فإن تعذر ذلك فيودع في إحدى دور الحضانة الاجتماعية وتبلغ أمه بمكان إيداعه، مع مراعاة حقها في الزيارة خلال الفترات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة.
لا يسجل في تبليغ الولادة أو شهادة الميلاد ما يدل على واقعة إيداع أمه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد