اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنشئ الدار مكتبة تحتوي على كتب دينية وعلمية وثقافية في مجالات مختلفة، وتزود بالوسائل التقنية المسموعة والمرئية، ويسمح للحدث بزيارتها في الأوقات المخصصة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد