القانوني

اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

في جميع الأحوال، تراعي الدار وجوب استدعاء ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه لتسليمه إياه أو كفالته في الموعد المحدد لخروجه، فإن رفض تسلمه أو رفض الحدث الخروج معه، فعلى الدار الرفع عن الحالة إلى الوزير من أجل تحويل الحدث لمكان تابع للوزارة مناسب له ودراسة حالته ومعالجتها، وأخذ تعهد على ولي أمره أو من يقوم مقامه -بحسب الحاجة- بعدم التعرض له بأي إساءة أو ضرر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.