اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد الدار أوقاتاً منتظمة لاتصال الحدث بأسرته عبر وسائل الاتصال المتاحة، وأوقاتاً منتظمة لزيارته، عدا الحدث الممنوع من التواصل لأغراض التحقيق لحين الانتهاء منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد