اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقوم الدار -بقدر الإمكان- بتصنيف الأحداث داخلها بحسب نوع القضية والعمر والسوابق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد