القانوني

اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

توفر الدار أخصائياً نفسياً وأخصائياً اجتماعياً أو أكثر لمساعدة الحدث ووضع البرنامج المناسب له سواء كان وقائياً أو تربوياً أو علاجياً، بعد تشخيص حالته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.