اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الدار التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لافتتاح معاهد مهنية -بحسب الأحوال- داخل الدار، وتتولى المؤسسة تجهيزها، وتشغيلها، والإشراف عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد