اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الدار إبلاغ الجهات المختصة -فوراً- عمَّن يهرب من الأحداث، لإعادته إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد