القانوني

اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على الدار تجهيز أماكن لبيع الأشياء الأساسية والتموينية والكمالية التي يحتاج إليها الحدث بشكل يومي، وتنظيم عملية البيع، على ألا تزيد الأسعار على أسعار السوق، ويمكن أن يسند البيع إلى الجمعيات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات المتخصصة في هذا المجال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.