اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الدار توفير أدوات إطفاء ووسائل سلامة والتأكد بشكل مستمر من صلاحيتها، وتدريب العاملين فيها على استعمالها وفق وسائل السلامة وقواعد الإخلاء، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد