اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الدار المحافظة على النظافة والصحة العامة فيها، ومراقبة نظافة الأحداث، واتخاذ جميع الوسائل المتاحة من أجل تحقيق ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد