القانوني

اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على الدار المحافظة على النظافة والصحة العامة فيها، ومراقبة نظافة الأحداث، واتخاذ جميع الوسائل المتاحة من أجل تحقيق ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.