القانوني

اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إن قام الحدث بأي عمل يقصد منه الانتحار أو إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره، يعرض على الطبيب والأخصائي النفسي في الحال، فإن تطلبت حالته الصحية نقله إلى المستشفى فينقل فوراً، ويثبت ذلك في محضر، وتبلغ المحكمة وولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.