القانوني

اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يصدر الوزير خلال (تسعين) يوماً -التنسيق مع هيئة حقوق الإنسان- لائحة للتعامل مع سلوكيات الحدث داخل الدار تحدد حقوقه وواجباته والمحظورات عليه، والإجراءات التأديبية في حال مخالفته الواجبات أو ارتكابه للمحظورات، وذلك بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.