اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر الوزير القواعد التنفيذية لهذه اللائحة في مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاریخ صدور اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد