القانوني

اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا توفي الحدث داخل الدار، فيجب إبلاغ الجهات المختصة فوراً، لاستكمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتتولى إدارة الدار إبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.