اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا توفي الحدث داخل الدار، فيجب إبلاغ الجهات المختصة فوراً، لاستكمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتتولى إدارة الدار إبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد